الجواب:
ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج، لا ترضينه، هذا ما يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وقال ﷺ: البكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها.
فالواجب على أبيك أن يتقي الله، وألا يجبرك على أحد أبدًا، لا يزوجك إلا بإذنك، وإذا كان لا يصلي هذا الرجل؛ فالنكاح باطل أيضًا من جهتين: من جهة كونه لا يصلي، ومن جهة كونك مجبرة، فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك؛ لأنك لم ترض بالنكاح؛ ولأنه لا يصلي، وأنت ملتزمة، فالنكاح باطل، ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.
فالواجب أن يرفع الأمر للمحكمة؛ حتى يفسخ العقد، على أبيك أن يرفع أمره للمحكمة؛ حتى يفسخ العقد، وحتى تخلصي من هذا الرجل، أما إن هداه الله، وطلق؛ فالحمد لله، لكن إذا أبى؛ رفع الأمر إلى المحكمة، فالنكاح غير صحيح، لكن الطلاق لقطع التعلقات، والخروج من الخلاف، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.