الجواب:
على المرأة والرجل التعاون في هذا الأمر، فهي ترضع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أما إذا اتفقت مع الزوج في عدم الإتمام، وأن يقطعاه، ويفصلاه، ويعطياه اللبن الخارجي، ويعطياه ما يقوم مقام الرضاع، فلا بأس إذا اتفقا لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] إذا اتفقا على فصله، وعدم إرضاعه بعد السنة، أو بعد أشهر؛ فلا حرج في ذلك، ويغذيانه بالأشياء الأخرى، أما إذا توافقا، وتراضيا على الاستمرار؛ فإنها ترضع حولين كاملين.
وللزوج أن يعزل عنها حتى لا تحمل، ولها أن تأخذ الحبوب؛ حتى تحمل وقت الرضاع، لا حرج إذا كانت لا تضرها الحبوب، وإن فطماه واتفقا على فطامه لسنة، أو أقل من سنة، وغذياه بغير ذلك؛ فلا بأس، الأمر واسع، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.