حكم من ركع إمامه وهو لم يكمل قراءة الفاتحة

السؤال:

يقول أخونا: إذا ركع الإمام وأنا أقرأ الفاتحة، ولم أكملها بعد، فهل أركع معه، أم أكمل الفاتحة؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة؟ 

الجواب:

إذا كان لم يبق إلا شيء يسير، كالآية والآيتين يكمل، وإذا كنت تخشى أن يرفع؛ فاركع، ويسقط عنك ما بقي، كما لو جئت والإمام قد ركع؛ تركع وتسقط عنك الفاتحة، لو جاء المأموم والإمام راكع؛ ركع معه، وأجزأه، أجزأته الركعة كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي ﷺ راكع؛ فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة.

وهذا قول الأئمة الأربعة جميعًا، أن من أدرك الإمام راكعًا أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، فهكذا إذا قرأ أولها، ثم خاف من فوات الركعة؛ يركع، ولا يضره ذلك، وهكذا لو نسيها المأموم، أو كان جاهلًا؛ سقطت عنه، وأجزأته صلاته مع الإمام.

بخلاف المفرد والإمام فإنها لا تجزئه، لو سها عنها، أو جهلها؛ لابد من قراءتها؛ لأنها ركن صلاته، أما المأموم فهي في حقه واجبة مع الذكر، ومع العلم، بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة الثقفي بالإعادة لما جاء والإمام راكع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة