حكم الزيادة على الفاتحة للمؤتم

السؤال:

هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام، أم يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة؟ 

الجواب:

في الجهرية لا، تكفي الفاتحة، أما في السرية مثل الظهر والعصر؛ فلا بأس يقرأ زيادة، في الأولى والثانية، يقرأ زيادة على الفاتحة؛ لأنه ليس هناك قراءة يستمعها، وينصت لها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة