حكم اتخاذ السن من الذهب وحكم التفليج

السؤال:

لها سؤال طويل أيضًا لخصته في العبارات التالية: تسأل سماحة الشيخ -لو تكرمتم- عن حكم سن الذهب، والتفليج البسيط للمرأة؟ 

الجواب:

سن الذهب لا بأس به، أما التفليج فلا يجوز، الرسول ﷺ  نهى عن التفليج للحسن، أما إذا كان لإصلاح الضرس لمرض به، أو لتلبيسه الذهب أو لأشياء أخرى من العلاج فلا بأس.

أما للتحسن للحسن والزينة هذا لا يجوز، الرسول ﷺ لعن المتفلجات للحسن أما إذا كان حك الضرس، والعمل في إزالة ما فيه من عوج، أو الزيادة، أو تقدم، أو تأخر؛ فلا بأس، ليس هذا من باب التفليج، إنما هو من باب العلاج لما حصل فيه من الخلل، أو لتلبيسه، أو لإزالة ما فيه من الدود والسوس، لا حرج في ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة