الجواب: مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه لا يصام عنه إلا إذا مات ولم يصم، فلهم الخيار إذا صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] وإن أطعموا كفى[2].
- رواه البخاري في (الصيام) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.
- من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 202).