حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق

السؤال:

تقول هذه السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة، علمًا بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق؟ ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، ومثله المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل؛ فهذا يزكى، إذا كان على مليء. 

أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق؛ فليس عليها زكاة له؛ لأنها لا تقدر على قبضه الآن، ولا في وقته الحقيقي؛ لأنه أمر مؤجل، لا يدرى متى يحصل، نعم. 

فتاوى ذات صلة