هل تجزئ الأضحية عن الولد المتزوج وأبيه؟

السؤال:

من مهد الذهب المستشفى رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول: (أ. غ. ع. أ) أيضًا سؤاله عن الأضاحي، يقول عن الأضحية الواحدة: هل تكفي، أو تجزئ عني، وعن والدي، علمًا بأني متزوج، ولي أسرة، وطبعًا الوالد له كذلك؟ 

الجواب:

إذا كنتما في بيت واحد؛ ذبيحة واحدة تكفي عنكما، السنة عنك وعن أبيك وزوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل، وأبوك في بيت مستقل؛ فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لقوله ﷺ في الحديث.. لأنه ﷺ كان يضحي بشاتين.. بكبشين -عليه الصلاة والسلام- "كان يضحي بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمة محمد، عليه الصلاة والسلام".

فالحاصل: أنك إذا كنت مستقلًا وهو مستقل؛ السنة أن يضحي كل واحد عن نفسه وأهل بيته، أما إذا كنتم في بيت واحد مجتمعون، حالكم واحدة؛ تكفي واحدة، وإن ضحيتم بأكثر؛ فلا بأس، الأمر في هذا واسع، قال أبو أيوب الأنصاري -الصحابي الجليل-: كنا في عهد النبي ﷺ نضحي بالشاة الواحدة، يضحي بها الرجل عنه، وأهل بيته نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة