حكم كشف المرأة رأسها أمام زوج ابنتها

السؤال:

السائل (م. م. أ) من الرياض يقول: والدة زوجتي أحيانًا عندما نذهب أنا وزوجتي للسلام عليها في منزلها تسلم علي، وليس على رأسها غطاء، مع أنها امرأة مسلمة، ومحافظة على الصلوات الخمس، ومحافظة على الشريعة الإسلامية، والآداب الإسلامية، فهل إذا خرجت علي في بعض الأحيان، وليس على رأسها غطاء، هل تأثم بذلك؟ 

الجواب:

الصواب أنها لا تأثم؛ لأنها محرم لك، أم زوجتك، لكن لو غطت رأسها؛ يكون أحوط، وأحسن؛ خروجًا من الخلاف، خروجًا من خلاف من يرى تحريم إبداء الرأس للمحرم، والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يحرم، كون المحرم يرى رأس أخته من الرضاعة، أو يرى رأس أم زوجته، أو جدة زوجته، الصواب لا حرج في ذلك، لكن إذا غطته احتشامًا وخروجًا من الخلاف؛ يكون حسن، إن شاء الله.

المقدم: طيب جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة