حكم تبني الأطفال

السؤال:

بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل (ل. أ. م) يقول: ما حكم تبني الأطفال؟ وما حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

التبني لا يجوز في الإسلام، الله -جل وعلا- قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] فإذا رباه تربية، ونسبه إلى أبيه؛ لا بأس، كونه يحسن فيه، ويربيه، وينفق عليه؛ لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه مجهول، ما يعرف، فهذا من باب الإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه، ويحسن فيه، وينسب إلى اسم معبد لله، فلان ابن عبدالله، ابن عبدالرحمن، ابن عبدالمجيد.. إلى غير ذلك، ولا ينسبه لنفسه؛ لأن الله قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده، فقد يورث منه، وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات.. إلى غير هذا من الفساد.

فالمقصود أن التربية جائزة، كونه يربيه؛ لأنه مجهول، أو يتيم ما يعرف له أب، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه، وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد، وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما له أحد، فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه إلى نفسه، لا يقول: ولدي، بل ينسبه إلى عبد من عباد الله: عبدالله ابن فلان.. محمد ابن فلان .. صالح ابن فلان، يسميه أحد الأسماء الشرعية: صالح ابن عبدالله.. صالح ابن عبدالرحمن.. صالح ابن عبدالرحيم.. وما أشبهه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة