الجواب:
ما نعلم لهذا أصلًا، لكن الصيام مشروع، وأما كونه يحافظ على ثلاث، ثم ثلاث، ثم ثلاث ما نعرف له أصلًا، النبي ﷺ قال لعبد الله بن عمرو وغيره: صم من الشهر ثلاثة أيام تكفي، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
فالأفضل الاكتفاء بثلاثة أيام، فإن شاء نشط وصام أكثر فلا بأس، أو صام الإثنين والخميس، أو صام خمسة أيام من كل شهر، أو نحو ذلك لا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الإثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أما استمراره على ثلاثة، ثم ثلاثة، ثم ثلاثة يعتقد أنها سنة فلا أعلم لهذا أصلًا، لكن لو صام خمسة عشر، وأفطر خمسة عشر، يعني: النص؛ فلا بأس، فإن أفضل الصيام أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، فإذا صام نصف الشهر، وأفطر نصفه، أو صام يومًا وأفطر يومًا، أو صام يومًا وأفطر يومين، فكل هذا لا بأس به، أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- اللهم صل عليه، نعم.