الجواب:
هذا زوج لا خير فيه، ولا يجوز البقاء معه، بل يجب أن تعتزليه، وأن تمتنعي منه، وأن لا يقربك لا بجماع، ولا غيره، وهذا العمل الذي فعلتيه معه منكر، صبرت معه خمسة وعشرين سنة، وهو لا يصلي، هذا منكر، والعياذ بالله.
عليك التوبة إلى الله من ذلك، والندم من هذا العمل السيئ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وإذا كانت عنده سيئات أخرى، ومعاصي أخرى صار شرًا إلى شر، نسأل الله العافية.
فالواجب عليك البعد منه، وتركه، وعدم تمكينه من نفسك، والامتناع منه، فإن طلقك، وأعطاك وثيقة بذلك؛ فالحمد لله، وإلا فارفعي الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا كنت في بلاد إسلامية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ألاحظ سماحة الشيخ في نهاية رسالتها أنها تتعلل بالأولاد، وتخشى أن يضيعوا، ولا سيما وأنهن من البنات؟
الشيخ: ليس هذا بعذر، أولادك لك، وأنت أحق بأولادك من هذا الكافر، والله يرزقك وإياهم سبحانه، والرزق عليه -جل وعلا- وعلى الحاكم الشرعي أن يلزمه بما يلزم من جهة النفقة، أن هذا إلى الحاكم الشرعي، وأنت أولى بأولادك.
فالحاصل: أن هذا لا يمنع من البعد منه، والحذر منه، وعدم تمكينه من نفسك والأولاد رزقهم على الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.