الجواب: أولاً تزويج الشخص الذي لا يصلي لا يجوز، لا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بالمسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالذي لا يصلي كافر ولا يجوز أن يزوج بمسلمة، كما قال الله جل وعلا في الكفار: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، وقال سبحانه وتعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]، ثم قال بعده: )وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا( [البقرة:221].
فالذي عليه المحققون من أهل العلم: أن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً كافر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من تركها جاحداً لوجوبها هذا كافر عند الجميع، هذا كافر عند جميع أهل العلم، كل من جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة، والزكاة، والصيام رمضان، والحج.. وما أشبه ذلك، فإنه يكون كافراً كفراً أكبر ناقلاً من الملة عند جميع أهل العلم، لكن الصلاة بوجه أخص إذا تركها تكاسلاً مع إيمانه بوجوبها فإنه يكفر بذلك كفراً أكبر على الراجح من أقوال العلماء، وبهذا يعلم أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وعليك كفارة، أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين؛ لأنك فعلت خلاف يمينك ونقضتها، فعليك الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم على قميص قميص، أو إزار ورداء، هذه كفارة اليمين.
وعليك أيضاً أن تسعى في تخليص ابنتك منه، إما أن يطلقها بدون محاكمة، وإما أن تحاكمه إلى المحكمة الشرعية وهي تنظر في أمره وتعمل ما يقتضي الشرع في فسخ النكاح إذا ثبت أنه لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ونوصي جميع أولياء النساء أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يزوجوهن ممن يعرف بترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فمن ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها فقد حفظ دينه، فالواجب على أولياء النساء وعلى النساء أنفسهن، الواجب على الجميع الحذر من التزوج ممن يترك الصلاة، فإن تارك الصلاة لا يؤمن وخيره قليل وشره كثير وليس مع الكفر ذنب من ترك الصلاة فقد كفر نسأل الله العافية.
فنسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، نسأل الله أن يهدينا جميعاً وجميع المسلمين، شباباً وشيباً، رجالاً ونساء، وأن يمن على الجميع بالتوفيق والثبات على الحق، والعافية من نزغات الشيطان. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! هو لم يزوجه ابنته؛ لأنه يقول: ظل في عناده ثم راح وتزوج ولا زال مصراً على عدم المبالاة بالصلاة، فهل علي حرج؛ لأنه قال في أول رسالته: ابن أخت عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً على الصلاة، فهو يسأل: هل عليه في حلفه إذ لم يزوجه ابنته؟
الشيخ: لا، مادام ما زوجه فقد أحسن، زوجه من غير البنت فهذا ...
المقدم: نعم، زوجه من غير ابنته.
الشيخ: فقد أحسن ولا يزوجه؛ لأن هذا لا يزوج، وليس عليه في يمينه شيء، قد أحسن وأفاد وأجاد، وهذا هو الواجب عليه أن لا يزوج شخصاً يضيع عمود الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: لكن هل يلزمه كفارة في..؟
الشيخ: ما دام ما زوجه ما عليه كفارة؛ هذاك لو زوجه.
المقدم: لأنه يقول: عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً؟
الشيخ: هذا ما واظب ولا زوجه.
فالذي عليه المحققون من أهل العلم: أن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً كافر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من تركها جاحداً لوجوبها هذا كافر عند الجميع، هذا كافر عند جميع أهل العلم، كل من جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة، والزكاة، والصيام رمضان، والحج.. وما أشبه ذلك، فإنه يكون كافراً كفراً أكبر ناقلاً من الملة عند جميع أهل العلم، لكن الصلاة بوجه أخص إذا تركها تكاسلاً مع إيمانه بوجوبها فإنه يكفر بذلك كفراً أكبر على الراجح من أقوال العلماء، وبهذا يعلم أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وعليك كفارة، أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين؛ لأنك فعلت خلاف يمينك ونقضتها، فعليك الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم على قميص قميص، أو إزار ورداء، هذه كفارة اليمين.
وعليك أيضاً أن تسعى في تخليص ابنتك منه، إما أن يطلقها بدون محاكمة، وإما أن تحاكمه إلى المحكمة الشرعية وهي تنظر في أمره وتعمل ما يقتضي الشرع في فسخ النكاح إذا ثبت أنه لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ونوصي جميع أولياء النساء أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يزوجوهن ممن يعرف بترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فمن ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها فقد حفظ دينه، فالواجب على أولياء النساء وعلى النساء أنفسهن، الواجب على الجميع الحذر من التزوج ممن يترك الصلاة، فإن تارك الصلاة لا يؤمن وخيره قليل وشره كثير وليس مع الكفر ذنب من ترك الصلاة فقد كفر نسأل الله العافية.
فنسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، نسأل الله أن يهدينا جميعاً وجميع المسلمين، شباباً وشيباً، رجالاً ونساء، وأن يمن على الجميع بالتوفيق والثبات على الحق، والعافية من نزغات الشيطان. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! هو لم يزوجه ابنته؛ لأنه يقول: ظل في عناده ثم راح وتزوج ولا زال مصراً على عدم المبالاة بالصلاة، فهل علي حرج؛ لأنه قال في أول رسالته: ابن أخت عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً على الصلاة، فهو يسأل: هل عليه في حلفه إذ لم يزوجه ابنته؟
الشيخ: لا، مادام ما زوجه فقد أحسن، زوجه من غير البنت فهذا ...
المقدم: نعم، زوجه من غير ابنته.
الشيخ: فقد أحسن ولا يزوجه؛ لأن هذا لا يزوج، وليس عليه في يمينه شيء، قد أحسن وأفاد وأجاد، وهذا هو الواجب عليه أن لا يزوج شخصاً يضيع عمود الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: لكن هل يلزمه كفارة في..؟
الشيخ: ما دام ما زوجه ما عليه كفارة؛ هذاك لو زوجه.
المقدم: لأنه يقول: عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً؟
الشيخ: هذا ما واظب ولا زوجه.