الجواب: عليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومنهم ابن عباس وعنهم؛ فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (عكاظ) وأجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 203).