الجواب: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ولقول النبي ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته[1]، وفي رواية أخرى: كما يحب أن تؤتى عزائمه[2]، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهًا له بالحجامة[3].
- رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم 5600.
- رواه ابن حبان في (صوم المسافر) باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم 3526، وابن أبي شيبة في مصنفه باب الأخذ بالرخص برقم 24793، 24794، 24795، 24796.
- سؤال مقدم لسماحته من ج. ع. أ. نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص 119، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 210).