حكم الزكاة عن المال إن كان مقروضاً

السؤال:

يقول هذا السائل: أعطيت شخصًا خمسين ألف ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكدًا ما إذا كنت سآخذ هذه الأموال، أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة عامين، ثم أخذتها منه دون زيادة، أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين، أم أستقبل بهما عامًا جديدًا؟  

الجواب:

عليك إخراج زكاتها عن العامين؛ لأنها في ملكك، وهي عندك كالأمانة؛ لأنه لم يعمل فيها شيئًا؛ فهي كالأمانة، بس عليك زكاتها، نعم، أما لو عمل فيها، وربحت؛ عليك زكاتها، وزكاة الربح، لكن مادامت بقيت عنده، ولم يعمل شيئًا؛ فهي مثل الوديعة تزكيها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة