حكم استعمال لولب للنساء بغرض منع الحمل

السؤال:

يقول هذا السائل فهد عبدالله من الجمهورية اليمنية يقول: ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام، ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال، وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟ 

الجواب:

استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل، وكثرة الأولاد، وتكثير الأمة، كما قال ﷺ: تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معه الحمل، وتراضت هي وزوجها على ذلك، أو لحاجة الطفل لحليبها، والحمل يمنع هذا اللبن، وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها؛ فلا بأس أن تستعمل الحبوب، أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما بدون مضرة، وبدون مصلحة؛ فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسن الظن بالله  وأن الرزق عند الله ولو جاءهم عشرون، أو ثلاثون، أو أكثر، الرزق عند الله، وهذا خير لهم، تكثير الأمة تكثير لعباد الله الصالحين، نسأل الله أن يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خير لهم وللمسلمين.

فعليهم أن يحسنوا الظن بالله، وأن يدعوا الله أن يصلح لهم الذريات، وأن يدعوا الحبوب واللولب كذلك إلا من مصلحة شرعية، أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة