الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح.
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم[1] رواه الخمسة[2].
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح.
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم[1] رواه الخمسة[2].
- رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع برقم 649، وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع برقم 1657.
- نشر في (تحفة الإخوان) لسماحته ص 171، وفي جريدة (الندوة) العدد 12214 بتاريخ 12/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 224).