الجواب: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضه تساهلًا وتكاسلًا، فعليهما القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلًا فإن عليهما القضاء فقط ولا إطعام.
وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله، والله في عون العبد وتوفيقه -سبحانه– إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله المعين والموفق [1].
وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله، والله في عون العبد وتوفيقه -سبحانه– إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله المعين والموفق [1].
- من برنامج (نور على الدرب) الشريط السابع عشر، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 225).