كفارة النذر

السؤال:

السائلة (م) رمزت لاسمها بهذا الرمز من سلطنة عمان تقول: نذر أبي أن يزوج إحدى أخواتي لأحد أبناء أخيه المتوفى، ما رأيكم في هذا النذر؟ وهل يجوز؟ وما موقف أبي حينما يرفض ابن عمي؟ وما هي الكفارة في ذلك؟ 

الجواب:

إن تيسر للوالد النذر، وافقت البنت والولد؛ فلا بأس، وإلا عليه كفارة اليمين، ولا ينبغي له النذر، لكن إذا نذر أنه يزوج فلانة ابن عمها فلانًا، ورضوا كلهم، ووافقوا؛ فالحمد لله.

أما إذا أبوا، أبى الزوج، أو أبت المرأة؛ لا يجبر أحد، وعليه كفارة يمين عن نذره، كفارة النذر، كفارة يمين في مثل هذا النذر الذي يسمى، والنذر الذي بمعنى اليمين، مثل: أن ينذر أنه يعزم فلانًا، أو ينذر أنه يأكل طعام فلان، أو ينذر أنه يزوج فلانة، أو يزوج فلانًا، ولا يتيسر؛ فعليه كفارة يمين. نعم. 

فتاوى ذات صلة