ما الواجب فيمن مات ولم يبين أنه مديون لزوجته؟

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة أم أحمد الحافي من الدمام، أم أحمد عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل في سؤالها تقول: رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله، وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئًا في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال -يقصد أمواله زايد أموالها- لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئًا بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

باسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فإن الواجب على الزوج -إذا كان عنده مال لزوجته- أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛ حتى تسلم لها بعد موته لو مات، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛ حتى تبرأ ذمته، وإذا مات، ولم يبين ذلك؛ وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة، كسائر أهل الدين، إذا ثبت ذلك بالبينة، أو سمحوا بذلك لها، وأعطوها وصدقوها، إذا كانوا مرشدين مكلفين.

ولا يجوز للزوج، ولا غيره -إذا كان في ذمته دين لأحد- أن يسكت، وأن يغفل عن ذلك؛ فتضيع الحقوق، فإن هذا خطر عظيم، وظلم عظيم يجب الحذر منه، والواجب على كل إنسان عنده حق للغير -سواء كان زوجًا أو غير زوج أو زوجة وغير ذلك- أن يبين، ويكتب الدين في وثيقة شرعية عند المحكمة، أو عند كاتب معروف يعتمد قلمه؛ حتى يؤدى الحق إلى صاحبه لو قدر الله الموت قبل التسديد.

وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقها، إذا ثبت لديهم ذلك، فإن لم يثبت لديهم؛ فليس عليهم شيء، والله يعوضها عن ذلك، وقد أساء زوجها، وتعاطى ما لا يحل له، وهي بالخيار إن أباحته وسامحته؛ فلها أجرها، وإن لم تسمح؛ أعطيت حقها يوم القيامة، ولا يضيع عليها شيء.

فأنت أيها الأخت في الله السائلة: إن سمحت وأبرأت الزوج؛ فجزاك الله خيرًا، وإن لم تسمحِ، ولم يعطوك حقك -يعني الورثة- فالأمر إلى الله، والحساب بينك وبينه عند الله  الله المستعان. نعم.

المقدم: الله المستعان جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة