الجواب:
الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب، وليس بواجب؛ لأنه ليس هناك دليل في وجوب طواف العمرة، إنما أمر النبي ﷺ الحجاج أن يطوفوا للوداع، فقال للحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت وقال ابن عباس: "أمر الناس-يعني الحجاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت" ولم يأت أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع.
ولما اعتمر أهل الجعرانة لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز، وأنه لا وداع على معتمر، والمعتمرون لما أحلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة، وخرجوا مع إبلهم؛ لم يأمرهم بالوداع، الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم .. ومع أنها مسافات بعيدة للراعي.
المقصود: أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائمًا، وتتكرر في السنة، وقد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، ليس فيه تشديد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.