حكم ألعاب الأطفال المجسمة

السؤال:

السائل يقول: احتار كثير من الآباء والأمهات في حكم ألعاب الأطفال المجسمة، والمشهورة باسم العرائس بين محلل لها، وبين محرم، ما هو حكم الشرع في نظركم -سماحة الشيخ- في هذه المسألة؟ نأمل بسط الجواب مفصلًا بأدلته الشرعية؛ وذلك لتعم الفائدة، ويحصل النفع، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

اللعب المصورة لاشك أنها داخلة في الأحاديث الصحيحة، الرسول لعن المصورين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون فالواجب على المسلم تركها.

أما وجود لعب ليس فيها تصوير، لعب عادية من العهن، من الصوف، من الخرق، يحصل بها تشغيل الأطفال، وعدم إتعابهم لأهليهم، هذا لا يسمى صورة، مثلما كان في عهد الصحابة ..... أولادهم بصور من العهن، من الصوف، أو من القطن، أو نحو ذلك، تجعل لها كأنها صورة إنسان في عود، أو في عظم، أو في كذا، يخيط عليها كذا، وتخيط عليها كذا كأنها صورة تلهي بها الطفل.

أما الصور المعروفة التي فيها صورة لذوات الأرواح، فالذي يظهر من الأدلة الشرعية تحريمها، وأما ما ورد عن عائشة أنها كان عندها لعب، فهو محمول على عادة الصحابة اللعب من العهن وأشباهها، على عادة الصحابة في تصوير ما يلهي الأطفال من العهن والصوف ونحو ذلك؛ لتشغيلهم، وإلهائهم حتى لا يشغلوا أهليهم بالصياح ونحو ذلك.

لأن الجمع بين النصوص أمر لازم، والنصوص صريحة في تحريم الصور؛ صور ذوات الأرواح صريحة في ذلك، فلا يجوز أن تعارض بشيء ليس بصريح فيما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة