الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا، والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله.
أما مجرد الشكوك والظنون السيئة؛ فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجًا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع، بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله، أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه، نعم، يلتمس عذرًا شرعيًا ليس فيه كذب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.