الجواب: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرًا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء، والله ولي التوفيق[1].
- نشر في (مجلة الدعوة) العدد 167 بتاريخ 21/8/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج2 ص 169، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 244).