حكم بيع السلعة بسعر واحد لكل الناس

السؤال:

يقول: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟

الجواب:

الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف، ولا يستغل جهل الجاهلين، وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروض، ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له، أو صداقته له، أو فقره، أو ما أشبه له، والمال ماله، فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف.. فالسعر عنده للعموم عشرة، ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء، أو بعض الفقراء، فيبيعه بتسعة، أو بثمانية؛ هذا لا بأس.

أما أنه يستغل الجهلة، والمغفلين، فيبيع ما سعره عشرة باثنى عشر، أو ثلاثة عشر، أو بأكثر لأنهم لا يكاسرون؛ هذا لا يجوز، الواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة