حكم حج من خرج من عرفة قبل الزوال

السؤال:

هذا السائل سيف خميس من الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، يقول: حجيت العام الماضي وبرفقتي مجموعة من النساء، وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة تقريبًا؛ خوفًا من الزحام، وانتظرنا في السيارة أمام.

الشيخ: وخرجنا من عرفة؟

المقدم: وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة.

الشيخ: قبل الزوال وإلا قبل الغروب.

المقدم: يقول قبل الزوال سماحة الشيخ.

الشيخ: نعم.

المقدم: بساعة تقريبًا، يقصد أنه قبل الغروب -يا سماحة الشيخ- خوفًا من الزحمة، وانتظرنا في السيارة أمام مطعم موجود عند مدخل عرفة في الخارج؛ حتى زوال الشمس، هل علينا شيء في ذلك؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: الخروج من عرفة قبل الزوال، ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه، أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس قبل الظهر، ولا يعود إليها لا في الليل، ولا في النهار، ما صح حجه فاته الحج، إذا خرج قبل الزوال، واستمر، ولم يعد إلى عرفة لا في النهار، ولا في الليل، لا في نهار عرفة، ولا في ليلة النحر؛ فإنه يفوته الحج.

أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال، ثم عاد إليها بعد الزوال، أو في الليل؛ فلا حرج، أدرك الحج.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة