الجواب:
هذا فيه تفصيل: الخروج من عرفة قبل الزوال، ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه، أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس قبل الظهر، ولا يعود إليها لا في الليل، ولا في النهار، ما صح حجه فاته الحج، إذا خرج قبل الزوال، واستمر، ولم يعد إلى عرفة لا في النهار، ولا في الليل، لا في نهار عرفة، ولا في ليلة النحر؛ فإنه يفوته الحج.
أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال، ثم عاد إليها بعد الزوال، أو في الليل؛ فلا حرج، أدرك الحج.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.