حكم التمسح بالكعبة وكسوتها وغير ذلك

السؤال:

في آخر أسئلته يقول: سماحة الشيخ! ما حكم التمسح بحيطان الكعبة، وفي كسوتها وبالمقام والحجر؟

الجواب:

بدعة، حكمها أنها بدعة، ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ ما فعل ذلك، ويقول ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وإذا قصد أن تمسحه بالجدار، أو بالكسوة يحصل له البركة من نفس الكسوة، أو من الجدار شرك أكبر، أما إذا ظن أنها مباركة، وأن الله شرع هذا، وأنه مشروع أنه يقبل هذا الجدار، أو هذه الكسوة؛ هذه بدعة، تصير بدعة، أما فعل يطلب البركة شرك أكبر، نسأل الله العافية، نعم.

إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر، يستلمه، يقبله، هذا سنة فعله النبي ﷺ وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده، ويقول: باسم الله، والله أكبر، ولا يقبله، لما قبل عمر الحجر قال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يقبلك ما قبلتك». 

فنحن نقبله تأسيًا بالنبي ﷺ ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسيًا بالنبي ﷺ واقتداءً به، وعملًا بسنته؛ لقوله ﷺ: خذوا عني مناسككم ولقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي فنصلي كما صلى، ونحج كما حج -عليه الصلاة والسلام- ولا نتمسح بمقام إبراهيم، ولا بالجدران، ولا بالشبابيك ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل له، من البدع. 

أما الملتزم كونه يقف في الملتزم هذه عبادة ... على وجهه، وقصد هذا الملتزم بين الركن والباب هذا عبادة لله، ما هو بطلب من الكعبة، ولا تبرك بها، بل خضوع لله عند الباب، وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف في نواحيها، وكبر في نواحيها، أو التزمها، جعل صدره عليها، ويديه، ودعا كما فعل النبي ﷺ كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد، والتقرب إلى الله -جل وعلا- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة