الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها[1].
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم أ. د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 248، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 262).