الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء[1]. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة .[2]
- رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676.
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (15/ 265).