حكم من نزل منه دم وهو صائم

السؤال: إذا كان الإنسان صائمًا ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ 

الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
 
  1.  رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 8550، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.
فتاوى ذات صلة