حكم صيام النذر بعد النصف من شعبان

السؤال:

من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ عبدالعزيز يقول: ما حكم من صام بعد منتصف شعبان لصوم عليه قد نذر لله أن يصومه؟

الجواب:

إذا كان عليه صوم؛ فعليه أن يصوم في النصف الأول والنصف الأخير جميعًا، الذي عليه صوم نذر، أو من رمضان السابق عليه أن يقضيه، النهي فيمن يتطوع، الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا في حق من يتطوع.

أما الذي عليه دين .. عليه صوم من رمضان قضاء، أو عليه نذر، أو كفارة، هذا يصوم ولو في آخر شعبان؛ ولهذا في الحديث في الصحيحين يقول ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان عليه صوم فليصم إذا كان عليه صوم كفارة نذر، قضاء رمضان، هذا غير منهي، عليه أن يصوم قبل النصف، وبعد النصف.

النهي إنما هو في حق من يتطوع، إذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك، لا يبتدئ الصوم بعد النصف، ولا عند دخول رمضان. نعم. 

فتاوى ذات صلة