هل من ربت طفلًا يكون محرمًا لها؟

السؤال:

هذه السائلة تقول: امرأة ربت طفلًا صغيرًا، وكبر هذا الطفل حتى تزوج، تقول المرأة بأنها تفتش له وتقبله، فهل يعتبر لها محرمًا؟ 

الجواب:

إذا ربت المرأة صبيًا حتى بلغ الحلم، ولم ترضعه، وإنما أحسنت إليه بالتربية، والكفالة؛ فإنها لا تكون محرمًا له، ولا أمًا له، بل هو أجنبي منها، لا يجوز لها الخلوة به، ولا يجوز له تقبيلها، ولا مصافحتها، ولا كشفها له، بل عليها أن تحتجب، وتعتبره أجنبيًا.

لكن السلام والكلام الطيب: كيف حالك؟ كيف أنت؟ والسلام منه عليها، ومكافأتها بالكلام الطيب، والهدية الطيبة والمال، كل هذا طيب، لكن ما تكون محرمًا له، هي أجنبية منه كسائر النساء، وكونها أحسنت إليه، وربته لا يجعلها محرمًا له، المحرمية تكون إما بالنسب كأخته، وعمته وخالته، أو بالرضاعة الشرعية خمس رضعات في الحولين، أو بالمصاهرة كونها أم زوجته، أو بنت زوجته المدخول بها، أو جدتها، هذه أسباب تحريمها عليه.

أما كونها ربته فإنها لا تحرم بذلك، ولا تكون محرمًا له، ولا يكون محرمًا لها، وعليها أن تحتجب منه، وليس لها أن تخلو به، وليس له أن يقبلها، ولا أن يصافحها كسائر الأجنبيات. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة