كيفية الطهارة لأصحاب الجبائر

السؤال:

هل التيمم واجب على الإنسان المكسور مع الوضوء، والغسل؟ وهل تقدم الطهارة قبل الجبيرة واجب، أم لا؟

الجواب:

الذي يعجز عن غسل بعض الأعضاء لأجل كسر فيه، أو مرض؛ ينظر في أمره، فإن كان يستطيع المسح على الجبيرة أن يغسل الجبيرة، ويمسح عليها؛ كفى عن التيمم، يمسح على الجبيرة، ويكفي عن التيمم، ولو أنه حطها على غير طهارة؛ لأن الجبائر ما يشترط لها الطهارة على الصحيح، فإذا كان في يده جبيرة، أو في ذراعه جبيرة، أو في وجهه جبيرة؛ مسح عليها، ويكفي. 

أما إن كان ما يستطيع المسح عليها؛ لأنه يضره الماء، ويخشى من شر الماء؛ فإنه إن توضأ، وتنشف يضرب التراب بيديه، ويمسح بكفيه بنية البقعة التي تركها، وهكذا في الجنابة إذا كان عليه جنابة، واغتسل في بدنه في محل عليه جبيرة يمسح عليها، ويكفي.

فإن عجز عن المسح، وخاف من المسح، ويضره المسح؛ لأن الجبيرة ضعيفة، أو الماء يصل من ورائها، أو ما أشبه ذلك؛ تيمم بنية الجنابة، وكفى ذلك.

فتاوى ذات صلة