ما الذي يحرمه الرضاع؟

السؤال:

لي أخ أكبر مني، وهو أكبر إخواني، وقد رضع مع عمي تقريبًا أكثر من خمس رضعات، فهل بناته تحل لأخي الكبير، وإخواني، أم لا؟

الجواب:

على كل حال إذا رضع أخوه، يعني أخوك رضع من زوجة جدك، أم عمك، زوجة جدك، يعني، هذا عمك أخو أبيك، إذا رضعت المرأة من زوجة جدك؛ صار أخًا لكم، صار أخًا لأبيه، وأخًا لأعمامه.

السؤال: يعني بناته ما يحلِنَّ لي؟

الجواب: أنت عمهم، لكن ما يحلِنَّ لأولادك؛ لأنه صار عمًا لهم رضع، وعمًا لبناتك، وأبنائك جميعًا، إذا رضع إنسان من زوجة جدك؛ صار هو أخًا لك، ولإخوتك، وصار عمًا لأولادكم بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

فتاوى ذات صلة