وجوب تقسيم التركة بين الورثة جميعًا

السؤال:

السائلة التي رمزت لاسمها: بـ (ع. ش. ن) أرسلت بهذا السؤال تقول: سماحة الشيخ! توفيت والدتي، وقبل وفاتها بحوالي شهر، أو أقل قالت لي: الذهب حقي اقسميه بينك وبين أخواتك، وقد كنا ثلاث أخوات توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي، وأختي الكبرى متزوجة، فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت: لا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعًا، وعلى والدكم أيضًا، وجميع إخوانكم، طبعًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] فما رأيكم بذلك؟ 

الجواب:

نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها، وجميع ما وراها كله للورثة جميعًا ما يخصكن، جميع ما ورائها من المال .. من ذهب .. من حلي .. من ملابس .. من عقار، كله بين الورثة جميعًا بين ذريتها، وبين زوجها إن كان لها زوج، وبين أبيها وأمها مشترك، يقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث اللهم صل عليه وسلم. نعم. 

فتاوى ذات صلة