حكم تزين المرأة لزوجها وصبغ شعرها

السؤال:

هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها، وإذا استعملت ذلك فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟ 

الجواب:

يستحب للمرأة التزين لزوجها؛ لأن هذا من أسباب محبته لها، ومن أسباب ميله إليها، فتزينها له داخل في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] عليها أن تتصنع لزوجها، وأن تتجمل لزوجها، وأن تستعمل الطيب، وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها، إلا ما حرم الله، فعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب، واللباس، ونحو ذلك، أما ما حرم الله كالنمص لا يجوز نمص الحاجبين ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد، إذا كانت كبيرة فيها شيب؛ ليس لها أن تغيره بالسواد، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد.

أما كونها تصبغ شيبها بحمرة، أو صفرة، أو بين السواد والحمرة؛ فلا بأس، تلبس ثيابًا جميلة صفراء، أو حمراء، أو خضراء، أو بيضاء، لكن على وجه ليس فيه تشبه بالرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه بالرجال فلا يجوز، ففي الحديث الصحيح: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل فليس لها أن تتشبه بالرجال، لا في الملبس، ولا في غيره.

أما كون اللون أبيض، أو أحمر، أو أصفر لا يضر، لكن على الهيئة التي يلبسها النساء، لا على هيئة الرجال. نعم. 

فتاوى ذات صلة