حكم صلاة من مر من أمامه كلب غير أسود

السؤال:

يقول السائل أبو عابد في هذا السؤال: إذا صلى شخص في البر، أو الصحراء، ومر من أمامه كلب، لكنه ليس بأسود اللون، بل أي لونٍ آخر، فهل في هذه الحالة تبطل الصلاة، أم لا؟ 

الجواب:

لا تبطل إلا بالكلب الأسود؛ لقوله ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم: المرأة، والحمار، والكلب الأسود قيل: يا رسول الله! ما بال الأسود من غيره؟ قال: لأنه شيطان لكن لا يدع شيئًا يمر، يمنعه من المرور إذا تيسر، يمنع الكلب والحمار وغير ذلك؛ حتى لا يمر بين يديه إذا تيسر، يتقدم حتى يمروا خلفه، حتى لا يقطعوا صلاته، ولا يدع شيئًا يمر غير الثلاثة، كالرجل، أو الكلب غير الأسود، لا يدع شيئًا يمر، إذا تيسر يمنع المرور؛ لأنه يشوش عليه صلاته؛ لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.

المقصود: أن الإنسان إذا صلى إلى شيء المشروع له ألا يدع أحدًا يمر بين يديه مطلقًا، لكن إذا مر بين يديه أحد الثلاثة: كلب أسود، أو حمار، أو امرأة بالغ قطع صلاته إلا إذا كان بعيدًا، أو من وراء السترة، كان من وراء السترة، أو بعيد، أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة