حكم استعمال المكياج للتجمل للزوج

السؤال:

تقول السائلة: هل وضع المكياج بقصد التجمل للرجل بالنسبة للمرأة في بيتها محرم؟ أم لا؟ علمًا بأنه لا أحد يراها إلا الزوج فقط؟

الجواب:

لا بأس، لا حرج في أخذ المكياج وغيره مما يحسن وجهها إذا لم يكن فيه مضرة، إذا كان المكياج أو غيره كالصابون وغيره إذا كان للتجمل، فلا بأس إلا إذا كان ذلك الشيء يضر الوجه يجعل فيه رقعًا سوداء، أو يسبب مرضًا؛ فلا.

لكن إذا كان لا، ينظف الوجه، وينوره، ولا يضر الوجه، والقصد التجمل لزوجها، فلا بأس بهذا، والحمد لله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة