حكم الوضوء لمن استعمل الصابون في غسل الجنابة

السؤال:

يقول في غسل الجنابة إذا استحم الشخص بالماء أولًا، ثم بالصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء؟ وهل لابد من الوضوء؟

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الإنسان بالماء أولًا، ثم بالصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء؟ وهل لابد من الوضوء؟ 

الجواب:

ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون، أو بالسدر، أو بالإشنان، أو بغيره؛ فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولًا، ثم يغتسل غسل الجنابة؛ يكون أكمل، كفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لو غسل للجنابة فقط ولم... الوضوء، ولم يفعل الوضوء؛ فلا حرج، يطهر من.. الجنابة، وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة.

أما إذا جمع بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل في جميع بدنه بالصابون، أو بغيره، ولكن لا يمس العورة، فإن مسها؛ يعيد الوضوء، نعم، إن مس عورته -يعني: الفرج- الذكر، أو الدبر، إذا مسه؛ يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه، وأذنيه، ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي. 

أما إذا كان لا، يعني: عمم الماء على بدنه، ولكن ما مس فرجه حين الغسل؛ فوضوؤه الأول صحيح. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة