حكم زواج النصراني بالمسلمة وحكم أولادهما

السؤال:

إذا كان هناك نصراني قد تزوج من مسلمة، وأنجب أطفالًا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟

الجواب:

زواج النصراني من المسلمة زواج باطل، الله -جل وعلا- يقول: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] فلا يجوز نكاح الكافر من المسلمة، والله يقول: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]. 

فإذا تزوجها؛ فالنكاح باطل، والأولاد زنا، أولاد زنا يلحقون بأمهم، ولا يلحقون به، ينسبون إلى أمهم، اللهم إلا إن كانوا جهالًا، ما عرفوا الإسلام، فهذا له شأن، النكاح باطل، والأولاد ينسبون إليه لأجل جهله، إن كان جاهلًا، وهي جاهلة، فالنكاح يكون باطلًا، ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم بسبب الجهل؛ لأنه وطء شبهة. 

أما إذا كان يعرف حكم الإسلام، وهي تعرف حكم الإسلام، يعرفون حكم الله، ولكن تساهلوا، ولم يبالوا بحكم الله؛ فيكون الأولاد ولد زنا، ينسبون لأمهم، ولا ينسبون لأبيهم، ويؤدب هو، ويقام عليه الحد الشرعي بوطئه المرأة المسلمة بغير حق، وهذا هو الواجب عند القدرة عليه، ومن دولة الإسلام.

السؤال: وإذا أسلم؟

الجواب: يفرق بينهما، وإذا أسلم بعد ذلك يكون بعد ذلك بنكاح جديد، يتزوج من جديد إذا أسلم، وهداه الله، يتزوجها من جديد.

فتاوى ذات صلة