الجواب:
لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعًا ومساعدة، لا زكاةً؛ فلا بأس.
المقدم: إذا اشترط عليه -سماحة الشيخ- أن يعطيه من الزكاة بشرط أن يسدد الدين الذي عليه؟
الشيخ: ما يصلح.
المقدم: ما يصلح.
الشيخ: لا، يعطيه ولا يشترط، يعطيه من الزكاة لفقره، وإن أعطاه، ردها إليه من دون شرط، أوفاه مما أعطاه؛ فلا بأس، أما يقول: أعطيك تعطيني، لا، ما يصح، هذا كالإسقاط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.