متى يباح القصر والجمع للمسافر؟

السؤال:
السؤال الأخير لأخينا هنداوي إبراهيم من مصر يقول فيه: نرجو الإفادة عن صلاة المسافر، ومتى يباح له القصر والجمع؟ 

الجواب:
المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، المسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين تأسيًاً بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين حتى يرجع، أما المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر، وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها وإنما القصر في الرباعية، فإذا فارق البلد خرج عن عمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد، أو على سيارته خارج البلد صلى ركعتين.
أما ما دام في البلد فإنه يصلي أربعًا، فإذا غادر البلد وخرج عن بنيانها وعن عمارتها فإنه يصلي ركعتين في طريقه إلى جهته التي يريد.. وهكذا إلى أهل البلد التي يمر بها يصلي ركعتين.. وهكذا في الرجوع يصلي ركعتين، لكن إذا صلى مع المقيمين صلى أربعًا، إذا صلى خلف إمام مقيم صلى معه أربعًا، هكذا السنة، "سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة المسافر مع المقيم أربعاً؟ قال: هكذا السنة" إذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان فإنه يصلي أربعًا، يقتدي بإمامه.
وهكذا إذا أقام إقامة طويلة في البلد أكثر من أربعة أيام قد عزم عليها فإنه يصلي أربعًا إذا نوى هذه الإقامة وأصر عليها وعزم عند جمهور أهل العلم.
أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك؛ ثلاث أو أربع أو يومين فإنه يصلي ثنتين إذا كان معه أحد، أما إذا كان فرد وحده فإنه يصلي مع الناس أربعًا ولا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعًا، لكن إذا كان وحده في السفر صلى ثنتين لا بأس، أو معه جماعة ولو في الحضر صلوا ثنتين؛ لأنهم مسافرون، لكن إذا كانت الإقامة قد عزموا عليها وهي أكثر من أربعة أيام فإنهم يصلون أربعًا؛ لأن الرسول ﷺ أقام في حجة الوداع أربعًا بمكة لما نزلها في رابع ذي الحجة أقام حتى خرج يوم الثامن إلى منى، فهذه أربعة أيام قد عزم عليها وقصر فيها فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، لكن إذا كان واحدًا كما تقدم يصلي مع الجماعة ويتم لا يصلي وحده إلا إذا كان ما عنده أحد، أو فاتته الجماعة يصلي ثنتين؛ لأنه مسافر.
ومثل ذلك لو كانت الإقامة غير مجزومة لا يدري هل يقيم يومين أو خمس أو عشر؛ عنده تردد، فهذا يصلي ثنتين يقصر ما دام لم يجزم على مدة معلومة فإنه يصلي ثنتين ولو طالت المدة فالذي يطلب إنسان ولم يجده أو له حاجة يلتمسها فلم يجدها ولا يعرف مدة إقامته فإنه يصلي ثنتين؛ لأنه في حكم السفر، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة