الجواب:
إذا كانت السيارة للبيع تخرج الزكاة، إذا كانت للبيع والتصرف والفائدة، أما إذا كانت لا، للاستعمال ما فيها زكاة، تستعملها في حاجاتك ما فيها زكاة، أما إذا تشتري السيارات تطلب الفائدة فهذه فيها الزكاة، اعتبارًا بأصل الدراهم التي عندك، إذا كانت الدراهم عندك مثلًا من محرم واشتريت السيارات في صفر أو في ربيع إذا جاء دور الدراهم محرم تزكي السيارات، بعد تعرف قيمتها.
المقصود: أن السيارات التي تشترى للبيع والشراء والفائدة تزكى، أما إذا كان شراؤها للاستعمال فليس فيها زكاة. نعم.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
المقصود: أن السيارات التي تشترى للبيع والشراء والفائدة تزكى، أما إذا كان شراؤها للاستعمال فليس فيها زكاة. نعم.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.