الجواب:
الواجب على المأموم أن يبادر من حين يقف يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرؤها في الأولى والثانية ولا يتساهل يقرؤها قراءة متصلة حتى لا تفوته، عليه أن يبادر، فإذا كبر الإمام ولم يكملها كملها إذا كان باقي قليل، كالآية والآيتين يكملها ثم ركع، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه بقية الفاتحة؛ لأنه مأموم، مثلما لو جاء والإمام راكع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة كما في حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء والنبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد، إذا أدرك الفاتحة قرأها وإن فاتته لكونه لم يأت إلا والإمام راكع أو عند الركوع أو كان الإمام سريع القراءة فركع قبل أن يتمها ولم يتيسر له تمامها أجزأه ذلك والحمد لله، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.