الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. وبالله التوفيق[1].
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وأجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ، ونشر في (مجلة الدعوة) العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 313).