حكم قطع المسبوق التشهد الأخير لأجل جماعة جديدة

السؤال:
يقول يا سماحة الشيخ عبدالعزيز: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير، وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة، فهل يمكنني قطع هذا القيام والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة؟

الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن هذا قطع لما هو أفضل وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، إن أتممت فلا حرج وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل؛ لما في ذلك من أدائها جماعة. نعم.
فتاوى ذات صلة