هل يصلى خلف من يقنت في صلاة الفجر؟

السؤال:
ننتقل إلى رسالة وصلت من اليمن السائل عبد الفتاح يقول في هذا السؤال: عندنا إمام مسجد يقنت في صلاة الفجر وتحدثنا معه في ذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله، ونحن لم نقنت معه، هل نقنت معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر؟جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
لا مانع أن تقنتوا معه وتصلوا معه؛ لأن له شبهة قول بعض أهل العلم، فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل إذا كان لا يقنت، وإلا فهذا الذي يقنت تمسكًا بمذهب الشافعي أو مالك لا حرج؛ لأنه جاهل والتقليد غلب على كثير من الناس، فإذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله، وإن ترك فهو ... أفضل له، كونه يترك القنوت، إلا إذا حدث حادث على المسلمين عدو تسلط على المسلمين يقنت الفجر أو في غيره ويدعو عليه، أما القنوت العادي في الوتر كونه يفعله في الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الصحيح أن المشروع تركه، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة