جواز الصلاة خلف إمام يقنت في الفجر

السؤال:

رسالة بعث بها المستمع: عيد علي عبد المقصود الأعرج، أخونا بعث برسالة، وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: مسألة القنوت في الفجر، ألاحظ أن الناس يداومون عليها، فهل تجوز الصلاة خلف من يقنت كل يوم في صلاة الفجر؟ أو نصلي في المنزل؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا حرج في الصلاة معهم؛ لأن بعض أهل العلم قال ذلك، وله شبهة، فلا حرج، بل الواجب أن تصلي معهم، ولا تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع المسلمين في الفجر، ولو قنت الإمام، لكن الصواب ترك القنوت، الأفضل ترك القنوت؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على تركه، إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين، قنتوا بالدعاء على عدوهم، أما القنوت دائمًا، فالسنة تركه، لكن لو كان إمامك يقنت؛ لأن بعض أهل العلم يقول ذلك، فلا بأس، صل معهم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة