حكم تزويج المرأة بدون إذنها

السؤال:
ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة من السودان رمزت لاسمها بـ ( ك . ع . م . أ ) تقول في السؤال الأول: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها هل هذا النكاح يعتبر شرعيًا، خصوصًا إذا كانت الفتاة يتيمة، وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورًا؟ أفيدونا بذلك.  

الجواب:
لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت سواءً كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، قالوا: فالبكر يا رسول الله كيف إذنها؟ قال:  أن تسكت.
فالواجب على وليها أن يستأذنها، وأن لا يزوجها إلا ... حتى ولو كان أبوها، الواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها والأيم لابد أن تنطق تقول: لا بأس، فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة بطل الزواج لا يصح يجب أن يجدد إذا رضيت، لابد من إذنها إما سكوتًا في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة.
والذي يكذب يقول: إنها رضيت. وهو يكذب يستحق أن يعزر يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة